عنوان الفتوى : تعليم الرجل التساء جائز في حدود الآداب الشرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: أنا شاب ملتزم، وقد طلب مني أحد المصلين معنا في المسجد بأن أقوم بتدريس إحدى بناته في حضوره الشخصي. أرجو منكم إفادتنا بهذا الأمر هل يجوز لي أن أدرسها في حضرة والدها أو لا يجوز؟ مع ذكر الدليل في كلا الحالتين. والسلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا خشيت على نفسك الفتنة حرم عليك القيام بتدريس هذه الفتاة ولو بحضرة أبيها أو غيره، أما إذا أمنت على نفسك الفتنة، فلا حرج عليك في ذلك، بشرط أن تكون الفتاة ملتزمة للحجاب الشرعي، ولم تكن هناك خلوة عند تعليمها. والدليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالنساء ويعظهن ويعلمهن، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: اجتمعن في يوم كذا وكذا، في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن.. ففي هذين الحديثين دليل على أنه لا حرج على الرجل أن يقوم بتعليم النساء ووعظهن في حدود الآداب الشرعية. والله أعلم.