عنوان الفتوى : صلاة المرأة بالتيمم وتركها ركنا بسبب عملية أطفال الأنابيب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عملية أطفال الأنابيب لا مانع شرعا من اللجوء إليها عند الحاجة بشرط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته، ويزرع الجنين في رحم الزوجة أو يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج ويحقن في رحم زوجته، فهاتان الصورتان جائزتان وما عداهما لا يجوز، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم :1458 .
وأما صلاة المرأة بالتيمم أو تركها ركنا من أركان الصلاة كالقيام من أجل العملية المذكورة فلا مانع منه إذا قرر الأطباء الثقات أن وضوءها وقيامها يؤثر عليها، لأن التيمم شرع عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، وشرع الجلوس عند العجز عن القيام، ولكن الشرط المهم هو العجز الفعلي ، فلو كانت تستطيع أن تتوضأ وهي جالسة أو توضئها امرأة أخرى أو محرمها وجب عليها ذلك ولا يجزئ التيمم، وكذلك لو قدرت على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري، فإن لم تستطع على جنب فمستلقية وبطن قدميها إلى القبلة ورأسها مرفوع قليلا .
والله أعلم .