عنوان الفتوى : إثم الساعي في التفريق بين الزوجين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما عقاب الأهل إذا فرقوا بين الزوج وزوجته وأمروا الزوج بتطليق زوجته لأنهم غير متقبلين للزوجة من غير أسباب، والزوجة زوجة صالحة، ما عقاب الظالم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبيرة التي يحرم على المسلم أن يوقع نفسه فيها، قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه السيوطي.

والتفريق بين الزوجين من أخطر الأعمال فلذلك نجده أهم الأعمال عند إبليس، ففي صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. وانظري الفتوى رقم: 25635، والفتوى رقم: 26407.

فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يسعى لإصلاح ما أفسده إن كان بإمكانه ذلك، وأن يطلب العفو والسماح ممن أساء في حقه.

والله أعلم.