عنوان الفتوى : وقوع القيء على ثوب الطائف أو بدنه
أثناء الطواف بالكعبة المشرفة (طواف القدوم بالحج) وقع علي بعض القيء من قبل حاجة مسنة فهل بطل طوافي ؟؟ وهل القيء نجاسة؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم هو نجاسة القيء كما تقدم في الفتوى رقم: 9445.
وعليه فقد طفت مع وجود نجاسة في ثوبك، والطواف تشترط في صحته طهارة البدن والثوب إضافة إلى طهارة الحدث وراجعي الفتوى رقم: 28684.
وإذا كنت قد حججت قارنة أو مفردة فطواف القدوم في حقك سنة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي فلا يترتب على تركه دم وراجعي الفتوى رقم: 28013.
وإن كنت قد حججت متمتعة فطواف القدوم ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به، وعليه، فإن كنت تحللت من تلك العمرة فإن ذلك التحلل لغو، ثم إن أحرمت بالحج فإنك حينئذ قد أدخلت الحج على العمرة وذلك فعل صحيح وتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج ولكن عليك دم القران وبذلك يتبين أن حجك صحيح على كل حال، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم :32651.
والله أعلم.