عنوان الفتوى: حكم التعيين بدرجة "عاملة نظافة" والممارسة الفعلية وظيفة إدارية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا لا أدري هل أعتبرها مشكلة أم لا؟ يمكن أن أقول إنني في حيرة و أرجو منكم النصح و الإرشاد.فأنا حاصلة على ليسانس في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال و حالياً أعمل بمؤسسة عمومية في إطار التعاقد لمدة سنتين و في شهر أوت (أغسطس) ينتهي العقد. و إذا أردت أن أُجدِّد هذا العقد و الاستمرار في العمل بهذه المؤسسة فسيكون في إطار أنني "عاملة نظافة"، و هذا سيكون مُدونا في "شهادة العمل" أمّا في الواقع سأواصل في عملي الإداري السابق هذا من جهة و من جهة ثانية الدخل سيقل عن الدخل السابق. أمّا إحتمالات التعيين بالوظيفة فهي غير مؤكدة وعليه فقد أعمل لعدة سنوات في هذا الإطار (عاملة نظافة) على الورق الذي أعتبره نوعاُ من حطّ الاعتبار خاصة من ناحية الشهادة التي تخرجت بها. لذلك أود التوضيح لي و إرشادي إلى السبيل الصحيح، فهل أقبل بالعمل في هذا الإطار أم أتوقف و أحاول البحث عن عمل جديد في مكان آخر مع أننّي أعلم أنه سأقع في فترة بطالة مؤقتة أو طويلة و التي أتخوّف منها قليلاً ليس من ناحية العمل فأنا أُدرك أن الله هو الرزاق و رزقي مكتوب عنده في لوح محفوظ، و لكن يقلقني أن أتوقف عن حضور دروس تحفيظ القرآن التي أواظب عليها و أدفع اشتراكاتها الشهرية و هي ليست من باب ثمن للحفظ و لكن من باب إستمرار مشروع أقسام النور لتحفيظ القرآن (صدقة جارية) و التي اعتدت أن أدفعها كل شهر من مدخولي إضافة إلى مشاريع الإحسان التي تنظّمها هذه الدار التي أساهم فيها من مرّة إلى أخرى و قدر المُستطاع. و كذا أقتني أغراضي الشخصية و اليومية و كذا المساعدة في مصروف البيت فأنا لا أريد أن أكون عالة على أبي خاصة في هذه السنّ بل عوناً و سنداً له.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن تعيينك في درجة " عاملة نظافة " مع ممارستك لوظيفة إدارية في واقع الأمر إذا لم يكن فيه تحايل على بعض الجهات المسؤولة ففيه هضم لحقك فلا ننصحك بقبول ذلك ما دمت غير مضطرة لهذه الوظيفة . أما إذا كان فيه تحايل على بعض الجهات المسؤولة فإنه حرام، ولا يجوز لك أن تعملي بهذه المؤسسة لعموم قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة :2 } وقوله صلى الله عليه وسلم : من غش فليس مني . رواه مسلم . علما بأنه يشترط لجواز عمل المرأة عدة ضوابط شرعية وقد ذكرناها في الفتوى رقم : 3859 والفتوى رقم: 49277 . وراجعي للأهمية الفتويين رقم : 24295 والفتوى رقم : 25339 . ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة