عنوان الفتوى : شروط صحة زواج المسيار
ما هي مشروعية زواج المسيار حيث إني مطلقة ، وعندي طفلة ، وأريد أن أتزوج زواج مسيار وأنا لا أريد أن أغضب الله ولكن بدون معرفة الأهل فهذا الشخص لن يوافقوا عليه وكذلك ظروفي لا تسمح بترك أمي، و لا أريد الإعلان عن هذا الزواج حيث إني أخاف على حضانة ابنتي ، أرجو الإفادة ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج المسيار جائز وسبق حكمه في الفتوى رقم:3329، ويشترط فيه شروط النكاح من الولي وغيره من الشروط، فإذا اختل فيه شرط كعدم الولي لم يصح . وإذا كان الرجل المتقدم كفؤا لك ، فليس لوليك رفض تزويجك به ، وإذا رفض فإنه يكون عاضلا ، ويحق لك رفع أمرك إلى القاضي ، لينقل الولاية إلى غيره ، أو يقوم بتزويجك ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 72851.
ولا يؤثر عدم الإعلان عن الزواج في صحته ، فالزواج صحيح وإن لم يعلن عنه ، ولكن يستحب إشهاره .
وبزواج الأم يسقط حقها في حضانتها لابنتها، وتنتقل إلى من يليها من الحاضنين ، إلا أن يتازل عنها الحاضن .
ولا يجوز لها منع الحاضن من حقه بإخفاء النكاح أو بأي وسيلة أخرى، ولكن بإمكانك إذا تزوجت أن تطلبي ممن له الحضانة بعدك أن تبقى البنت عندك، والغالب أنه يوافق إذا لم تكن بينكم مشاكل سابقة.
والله أعلم.