عنوان الفتوى : قسمة الضرائب على الشركاء
والدي له شريك في ورشة مناصفة، وبعد ذلك توفي والدي وترك من الأبناء 9 ، وجاء على الورشه مبلغ من المال يخص الضرائب، نصيبي أنا وأخواتي من الضرائب 11 اأف جنيه ونصيب الشريك من الضرائب 22 ألف جنيه وسبب تخفيض نصيبي أنا وأخواتي أن كل واحد منا له أعباء عائلية، فهل ندفع أل11 ألف جنيه الموجودة باسمنا في الضرائب أم نضع أل11 ألف على ال22 ألف جنيه وندفع نحن نصفها والشريك نصفها ، مع أن الضرائب المطلوبة باسمي أنا وأخواتي 11 ألف جنيه، فما رأي الدين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنه قد سبق بيان حكم الضرائب في الإسلام في فتاوى سابقة، ويمكنك أن تراجع منها فتوانا رقم: 592 ، وعلى أية حال، فإن الذي يلزمكم دفعه من الضريبة هو القدر الذي يخصكم. وذلك لأن الضرائب إن كانت بغير حق فإنكم مظلومون بها جميعا، وكل من استطاع دفع الظلم أو تخفيفه عن نفسه فله ذلك. وليس على أحد أن يتحمل عن غيره ظلما وقع عليه إلا على سبيل المعروف والإحسان.
وإن كانت الضرائب قد وضعت بحق، فإن واضعها هو المخول لتحديد القدر الذي يناسب كل فرد. فلا يجب على أيٍّ أن يتحمل عن غيره قسطا مما جُعل عليه، إلا أن يعلم أن واضعها قد حاباه بتخفيفها عنه تخفيفا غير مسوغ شرعا وأضاف ذلك إلى حصة شريكه .
والله أعلم .