عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ ربح أو جعل عن الضمان والكفالة
سيدي الفاضل، لدي بعملي وكالة بيع وشراء من عدة أشخاص مختلفين وكلهم يعرفون ذلك -هل يجوز الشراء بالوكالة التي معي من أحدهم والبيع للآخر؟ -إذا كنت كفيلا في إحدى عمليات البيع وضامنا هل لي ربح على الضمانة والكفالة؟ -في التخليص الجمركي ينقسم العمل لشقين الأول الأعمال الإدارية والآخر تأمين إجازة استيراد ويقوم بالعمل الثاني شخص غير المخلص، والزبون مخير أن يحضر الإجازة أو المخلص فهل يجوز للمخلص الربح من الإجازة مع أن المتعارف عليه أن المخلص في كل شيء سيربح جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يبيع الموكل بضاعة موكله لشخص آخر قد وكله على الشراء، فقد ذكر أهل العلم أن الوصي يجوز أن يبيع مال أحد يتيمين في حجره للآخر، وكذا الوالد لولديه الصغيرين، والسيد لرقيقيه، ولا فرق بين ذلك وبين وكيل لشخصين.
وأما الضمان والكفالة فلا يجوز أن يؤخذ عن أحدهما ربح ولا جعل. ففي التاج والإكليل للمواق: الأبهري: لا يجوز ضمان بجعل; لأن الضمان معروف, ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة، لأن طريقها ليس لكسب الدنيا. وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل...
وأما التخليص الجمركي فقد بينا من قبل حكم أخذ الأجرة عليه، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 71533، وفتوانا رقم: 20748.
وما قيل في أخذ الأجرة على التخليص الجمركي يقال مثله في تأمين إجازة الاستيراد، إذ لا فرق بينهما في الحكم، إلا أن يكون أحدهما يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر، والآخر لا يحتاج إلا إلى الجاه.
والله أعلم.