عنوان الفتوى : إثم الإعانة على الربا
أنا أتاجر في السيارات مقيم بإيطاليا، وهناك طريقة للبيع بالأقساط عن طريق البنك هي أن أبيع السيارة مثلا 4300 وأتفق مع الزبون أن يدفعها أقساطا للبنك بدون إضافة أو زيادة وآخذ أنا من عند البنك 4000 جملة واحدة مباشرة بعد إتمام عملية البيع وهكذا تبقى للبنك 300 كأرباح أو كنفع، فهل هذا من الربا ، وجزاكم الله عنا ألف خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة هذه المعاملة هي أن العميل اقترض من البنك أربعة آلاف ليردها له أربعة آلاف وثلاث مائة ، ولهذا تأخذ أنت ثمن السيارة والذي هو أربعة آلاف مثلا، ويأخذ البنك فائدة ربوية قدرها ثلاث مائة، ويقوم العميل بدفع ذلك كله أقساطا، وعليه فهذه المعاملة محرمة شرعا لأنها ربا، وكما يحرم على العميل الدخول فيها يحرم عليك كذلك الإعانة والدلالة عليها، لعموم قول الله تعالى :وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة : 2 } والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . رواه مسلم ، وقال: هم سواء، يعني في الإثم ، ومن المعلوم أن الكاتب والشاهدين مجرد أعوان .
والله أعلم .