عنوان الفتوى : حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه رسالة وردتنا من محمد المطيري من الزلفي الحي الشمالي، الأخ محمد يقول في رسالته: حلفت والدتي بالله العظيم بأن ابنتها لا تأخذ شخصاً أردت أنا أن أزوجه أختي، وبعد حين جاء أحد الأقارب أقارب والدتي وطلب أختي وزوجها من الشخص الذي حلفت عليه أمي أنه لا يأخذ ابنتها، وقد عقد له عليها، وبعد ذلك اتضح بأن الذي زوجناه رضيع لأختي فأخلى سبيلها، هل عليها كفارة أو أي شيء آخر، فهي محرجة تماماً من أقاربها بسبب زواج الشخص المذكور أفيدونا أفادكم الله؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: عليها كفارة اليمين؛ لأن ما حلفت عليه وقع، حلفت أن لا يزوج من هذا الشخص، أن لا تزوج ابنتها من هذا الشخص ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك، أو زوجت من غير انشراح، بكل حال ما دام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة كل مسكين يعطى نصف الصاع من التمر كيلو ونصف تقريباً من التمر أو من الأرز أو من أي نوع من أنواع قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على قميص قميص أو على إزار ورداء هذه هي الكفارة، أو عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.