عنوان الفتوى : قتل الكلاب وقطع نسلهم.. نظرة شرعية
هل يجوز إجراء عملية جراحية لكلب الحراسة ذكراً أو أنثى لمنع الإنجاب خشية تكاثرهم ورأفة من التخلص منهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إجراء العملية لمجرد قطع نسل الحيوان لا يجوز لما فيه من العبث وتعذيب الحيوان لغير مصلحة، ولما فيه من تغيير خلق الله تعالى، وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 48293.
أما إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة أو دفع مضرة غير عادية فلا مانع منه شرعاً، وقد سبق بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 66134.
وفيما يخص الكلاب فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم قتلها جميعاً بناء على الأحاديث الواردة في ذلك.. فذهب الإمام مالك ومن وافقه إلى جواز قتلها جميعاً، وقال ابن عبد البر: ظاهر حديث ابن عمر وحديث جابر يدل على قتل جميع الكلاب, ولكن الحديث ليس على عمومه لقول ابن عمر: فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية، ولقول عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع والصيد... وذهب آخرون إلى أن الأمر بالقتل منسوخ بحديث ابن وهب... عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: إنها أمة، ولا أحب أن أفنيها، ولكن اقتلوا كل أسود بهيم. انتهى ملخصاً من التمهيد.
وما دام الغرض من النهي هو خشية الاستئصال، فلا ينبغي قطع نسل الكلاب أيضاً إن كان ذلك لغير مصلحة معتبرة لأنه في معنى الاستئصال، أما إذا كان ذلك لمصلحة فلا مانع منه، كما يجوز إخصاء الحيوانات الأخرى للمصلحة, وخشية التكاثر لا مصلحة فيها وإجراء العملية لها تعذيب للحيوان فلذلك لا تجوز.
والله أعلم.