عنوان الفتوى : الكفاءة المعتبرة في النكاح
لي صديق عزيز لديه مشكلة وهي تتعلق بأختة البالغة من العمر 32 عاما حيث إنها خدعت في غفلة من أهلها بشاب من جيرانها وحدث أن حملت منه وأنجبت طفلا هو اليوم في السابعة من عمره وذلك في حياة والدها المتوفى قبل 3 سنوات، وتمت محاسبة الشاب وهو في السجن اليوم بعد إدانته بانتهاك العار والسرقة أيضا ، المشكلة اليوم أن هناك شابا تقدم للزواج من هذة الفتاة وهو أصغر سنا منها ب 9 سنوات وتعرف عليها من خلال مهنتة كسائق تاكسي حيث تستخدمه العائلة لذلك ، حاليا الأم والأخ وكافة أفراد الأسرة ترفض هذا الزواج للأسباب المتقدمة وأيضا لعدم أهلية المتقدم، بينما البنت تصر على الموافقة، نرجو إفادتكم هل تتم الموافقة بالزواج علما بأن المتقدم طامع في مال الفتاة وهي من أسرة غنية وتكبره ب 9 سنوات، وكيف يمكن منع الفتاة من الزواج بهذا الشاب الذي يعلم بماضي الفتاة لكونه يعيش في نفس الحي . وهل يجوز استخدام القوة والاستعانة بالجهات الأمنية في التبليغ عن هذا الشاب لكونه مستمرا في توصيل الفتاة رغم رفض أهلها لذلك، وكيف يمكن إقناع الفتاة بالعدول عن هذا الزواج، وكيف يمكن ترتيب حياتها فيما بعد ؟نرجو استلام فتواكم في ذلك، ولكم جزيل الأجر والثواب .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لأهل الفتاة المذكورة الحرص على زواجها وإعفافها ، فمتى تقدم لها كفء فلا يجوز لهم منعها من الزواج به ، والمبادرة بتزويجها ، لا سيما وأنها في هذا السن المتأخر ، ولا يشترط كفاءته لها في غير الدين ، وتراجع الفتوى رقم : 19166 ، فلا يضر كونه سائقا وهي ذات مال ، وكونها أكبر منه سنا لا يؤثر في الزواج بها ، وأما الظن بالشاب أنه طامع في مالها ، فلا يعدو عن كونه ظنا ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، ولا يبرر رفض الشاب ، فالفتاة عاقلة رشيدة ولها حرية التصرف في مالها فلو وهبت الشاب مالها قبل الزواج لما كان لأحد منعها من ذلك ، فكيف تمنع من الزواج به لهذا .
وعلى الشاب أن يتأكد من توبتها من الزنا ، وذلك للخلاف في صحة الزواج بالزانية ، وينبغي له أن تكون نيته إحصان نفسه وإعفاف تلك المرأة ، وأن لا يكون نيته مالها ، وعلى الفتاة أن تتوب إلى الله ، ولا يجوز لها الركوب مع الشاب دون محرم ، وإذا لم يرض أولياؤها بتزويجها من هذا الشاب إن كان كفؤا فلها الحق في رفع قضيتها إلى القاضي ليزوجها .
والله أعلم .