عنوان الفتوى : دفاع المرء عن نفسه
هل حرام الدفاع عن نفسي أمام شخص يضربني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدفاع عن النفس مشروع، فيجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه أو أهله أو عرضه أو ماله بكل وسيلة ممكنة من أراد الاعتداء عليه بالضرب أو بغيره، ففي صحيح مسلم وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
وعدم الدفاع عن النفس يتنافى مع كرامة المسلم وعزته... ويترتب عليه إهانته وإذلاله... وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.... الحديث. رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 36610، والفتوى رقم: 17038.
والله أعلم.