عنوان الفتوى : لو حاول شخص الاعتداء على آخر فقتله فهل عليه كفارة ودية؟
انتشر عندنا في ليبيا السلاح بكثرة بعد سقوط الطاغية، واستغل بعض المجرمين هذه الفرصة وقاموا بالسطو على السيارات، وإرهاب الناس، فأجبرنا على حمل السلاح للدفاع عن أنفسنا, وعن أعراضنا، وأملاكنا, فإذا هوجم الشخص من قبل شخص مسلح لتهديده ونزع ممتلكاته - كسيارته مثلًا - بقوة السلاح، فهل له الحق في الدفاع عن نفسه؟ وإذا قتل المعتدي عليه فهل عليه كفارة رقبة، أو صيام شهريين متتابعين، ودفع الدية لأهله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز قتل الصائل بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 160519.
وإذا قتله مع استيفاء تلك الشروط فإنه لا ضمان عليه: لا بقصاص، ولا دية، ولا كفارة.
جاء في الموسوعة الفقهية: إِنْ قَتَل الْمَصُول عَلَيْهِ الصَّائِل دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ وَنَحْوِهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - بِقِصَاصٍ, وَلاَ دِيَةٍ، وَلاَ كَفَّارَةٍ، وَلاَ قِيمَةٍ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّهُ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ. اهـ.
والله تعالى أعلم.