عنوان الفتوى : حكم قتل القاصد لأخذ المال بغير حق
شخص يأتي لشخص ويطلب منه مالاً بالقوة ويأتي مرارًا وتكرارا فأعطاه مرة وثانية وثالثة فلم يرجع هذا الظالم عن ظلمه، وفوق ذلك يهدده بإلقاء قنبلة يدوية على بيته، وليس هنالك قانون في البلد الذي يعيش فيه هذا المظلوم يحميه ويوقف هذا الظالم عند حده، فقام المظلوم بأخذ السلاح وقتل الظالم، فهل دم هذا الظالم مهدور؟ وهل على القاتل قصاص؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالواجب أن يكون القتل هو آخر الحلول، فكان من واجب ذلك الشخص أن لا يلجأ إلى قتل ذلك الظالم إلا عندما تنعدم السبل للنجاة من ظلمه بغير قتل، فلو أمكنه الاستعانة في رده بأي سبب لم يكن له أن يفعل ما فعل، وإذا انعدمت السبل وكان القاتل قد فعل ما فعله دفاعا عن نفسه، أو ماله فلا إثم عليه ولا قصاص، فالمسلم يجوز له أن يدفع الظالم عن نفسه وأهله وماله ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل عليه، فقد روى مسلم في صحيحه: أن رجلا قال يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار.
قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً، أو كثيراً، لعموم الحديث.
وينبغي له قبل قتله أن ينذره ويعظه، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: وجاز دفع صائل على نفس، أو مال، أو حريم، والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب بعد الإنذار ندبا للفاهم: بأن يقول له ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك ـ أي إن أمكن، فإن لم ينكف، أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 73835109810.
والله أعلم.