عنوان الفتوى : الحالات التي يجب فيها قتل الظالم
ما الحكم الشرعي في القصاص من الظالم الذي يظلم الناس هل يحل قتله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فظلم الناس ليس سواء، حيث إن له أقسامًا: الأول: الظلم الذي لا يوجب القتل، كالغيبة والنميمة والقذف ونحوها، فهذا لا يجوز قتل فاعله قطعًا، لكن يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وتذكيره بالله واليوم الآخر. الثاني: الظلم الذي يوجب القتل، كالقتل العمد بغير حق، وهذا إنما يقتل فاعله بحكم الحاكم إذا توافرت شروط القصاص، وانتفت موانعه المذكورة في كتب الفروع، ولا يجوز قتله بغير حكم الحاكم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 13598. والثالث: الظلم بالصولة على نفس أو مال أو عرض، فهذا يدفع بالأخف فما فوقه، ولو أدى إلى القتل. قال ابن المقرئ في روض الطالب: يجوز دفع كل صائل من آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته، ومال وإن قلّ، وله دفع مسلم عن ذمي، ووالد عن ولده، وسيد عن عبده، ومالك عن إتلاف ملكه، ويجب الدفع للصائل بالأخف إن أمكن، كالزجر ثم الاستغاثة، ثم الضرب باليد ثم بالسوط، ثم بالعصا، ثم بقطع عضو، ثم بالقتل.. ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه... انتهى المراد. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على الروض المسمى بأسنى المطالب، عند قول صاحب الروض يجوز دفع الصائل قال: للمصول عليه وغيره. اهـ والله أعلم.