عنوان الفتوى : يعين ناظر للوقف لا مالك له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ترك الوالد وصية تعادل ثلث التركة لأعمال الخير واشترط أنا وإخواني أوصياء على تلك الوصية ورغبة في إنماء أصول الوصية والصرف من عوائدها على أعمال الخير، فهل يجوز لنا اختيار أحد الإخوان كمالك صوري لأصول الوصية وأخذ إقرار منه أن تلك الأصول غير مملوكة له أو لورثته من بعده، وإذا رفض أحد الإخوان ذلك الحل فهل يؤخذ برأي الأغلبية منا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن وصية والدكم تعتبر وقفاً، فعليكم أن تحبسوا أصلها وتسبلوا منافعها في أعمال الخير والبر على ما أمر به صاحب الوقف (والدكم)، فإن نص الواقف يجب العمل به ما لم يخالف الشرع، ولا مانع من وضعه تحت يد ناظر عليه منكم أو من غيركم لتسييره حسبما شرط والدكم. ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على وجه التمليك ولو كان صورياً، لما في ذلك من الخطر على الوقف وتعريض الأخ الذي وضع تحت يده لفتنة المال ووساوس الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعليكم أن تسدوا هذا الباب وتسموا الأشياء بمسمياتها. فالشخص الذي تختارونه لتسيير الوصية يسمى ناظر الوقف وليس مالكاً له، ويجب أن يكون أميناً نزيهاً عالماً بكيفية الاستثمار والتسيير، فهذا هو الحل.

وإذا اختلفتم في تعيين ناظر للوقف فإن الأمر يرجع إلى القاضي الشرعي, وهو الذي يحسم الخلاف بجعله تحت يد أمينة منكم أو من غيركم، ولا دخل للاستفتاء ورأي الأغلبية في هذا الأمر ما دام هنالك قضاء شرعي نزيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف