عنوان الفتوى : التأمين المؤقت.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أعرف حكم الشرع في مسألة التأمين المؤقت ، حيث يعرض عليَّ أحد وكلاء شركة تأمين أن أقوم بعمل بوليصة تأمين مؤقتة . فما رأي الشرع في ذلك ؟
وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فالتأمين المؤقت نوع من أنواع التأمينات التي تمارسها شركات التأمين ، وصورة هذا التأمين أنه عبارة عن تأمين ذي فترة محدودة (5 سنوات – 10 سنوات – 15 سنة )
وإذا حدثت وفاة خلال فترة هذا العقد ـ وبغض النظر عن المدة المنقضية منه ـ يصرف مبلغ البوليصة كاملا .
أما إذا ظل العميل على قيد الحياة بعد انتهاء فترة التأمين فلا يحق له استرداد أي مبالغ يكون قد دفعها نظير هذه الحماية ، وتكون جميع الأموال التي دفعها من حق الشركة ، وذلك في نظير تحملها للمخاطرة في هذا العقد .
وبالنظر إلى طبيعة هذه الصورة التأمينية نجدها اشتملت على الغرر ، والمخاطرة ، وأكل أموال الناس بالباطل .
والغرر واقع على الطرفين في هذه الصورة فيقع على الشخص في أن قيمة الأموال التي يدفعها غير معلومة فيمكن أن يدفع قسطا ويستفيد من مبلغ البوليصة كاملا ، وممكن أن يدفع جميع الأقساط ، و لا يحصل على شيء .
والغرر الواقع على الشركة في أنها قد تقبض من العميل قسطا ثم تجد نفسها ملزمة بدفع قيمة البوليصة كاملة ، وقد تقبض الشركة جميع الأموال دون أن تدفع للعميل شيئاً ، وهذا فيه ضرر على الطرفين ، والإسلام لا ضرر فيه و لا ضرار ، كما أن هذا العمل هو عين الغرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر ” رواه مسلم .

كما أن هذه الصورة لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن :
” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ”
وتظهر صورة المقامرة والمخاطرة في أن الرجل يقامر على حياته يريدها أن تنتهي ليفوز على المال ، والشركة تقامر على أن الرجل سيعيش ، وبهذا لن يستحق شيئا ، وتاريخ موت الرجل هو الذي سيحسم القضية وسيحدد من المنتصر في هذا الصراع .

كما أن هذا التأمين يقوم على أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” .
فهذا دفع قسطا واحداً واستحق جميع المال الباقي ، وهذا دفع ماله كله للشركة ولم يحصل على شئ .
والشركة أكلت مال من دفع جميع الأقساط وظل على قيد الحياة ، والعميل أيضاً إذا فارق الحياة خلال فترة العقد أكل المال الذي دفعته إليه الشركة بلا وجه حق .

يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد :
التأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن مثل هذا فقال فضيلته :
إنه لا يجوز ، لِمَا فيه من الغَرَر والرِّبا ، وقد حَرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية ، والمُعَامَلاتِ التِي فيها الغَرَر ، رَحْمَةً للأمّة ، وحِمَايَةً لها مِمّا يَضُرها ، قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر .
والله أعلم .