عنوان الفتوى : هالكة عن زوج وأب وأم وأخوين وأربع أخوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توضيح

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوارث من الأشخاص المذكورين هم الزوج ، والأبوان ( الأب ، والأم )، ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود الأب .

وكيفية تقسيم تركة هذه المرأة إذا انحصر ورثتها فيمن ذكروا تكون على النحو التالي : للزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث كما قال الله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12 }، وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة قال تعالى : فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11} ، والباقي يرثه الأب بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه مسلم وغيره عن ابن عباس ، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم لا يرثون شيئا مع الأب ،  ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .

والله أعلم .