عنوان الفتوى : مبطلات الصلاة تنتظم الفريضة والنافلة
ماحكم من أتاه الحدث فىصلاة نا فلة مندو بة كنافلة بعد الظهر مثلا هل يتوضأ من جديد ويصلي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحدث وهو في الصلاة فقد بطلت صلاته ووجب عليه الخروج منها، نافلة كانت أو فريضة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط" أخرجه البخاري. ولا يلزمه قضاء هذه النافلة بعد الوضوء إنْ لم يكن قد تعمد إخراج الحدث اتفاقاً لا نعلم خلافاً في ذلك، وكذا إذا تعمده في قول أكثر أهل العلم، وألزمه المالكية بالقضاء كما ألزموا به من أفطر في النوافل متعمداً محتجين بقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد: 33].
والله أعلم.