عنوان الفتوى: الزواج من ابن العم الذي رضعت أخته من أمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم فأنا لي عمتي ولها ولدان وأنا لي أختان أكبر مني وهم الأربعة تقريبا لهم نفس السن فأرضعت عمتي واحدة من أخواتي وأرضعت أمي واحدا من أبناء عمتي مع أختي الأخرى ويريد ابن عمتي الثانى أن يتزوجني فهل يجوز؟ مع العلم بأن عدد الرضعات أقل من خمسة مرات وأن على ابن عمتي الأكبر وأختى الكبرى ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن تتزوجي بابن عمتك الذي لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه ، وأما أختك التي رضعت من عمتك فيحرم عليها  إن كانت رضعت خمس رضعات أن تتزوج بأحد من أبناء عمتك ، ويحرم على ولد عمتك الذي رضع من أمك خمس رضعات أن يتزوج بك أو بإحدى أخواتك .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها