عنوان الفتوى : من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب
لي صديق متزوج منذ عام تقريبا وهو متزوج من فتاة يحبها وتحبه وهذا الصديق غير متدين ولا يصلي ولا يصوم ويفاخر بالمعاصي وزوجته غير متدينة أيضا ولكنها أفضل منه، استشارني هذا الصديق استشارة بحكم انه يراني قريبا من الدين، واستشارته كانت أن زوجته حصلت على منحة إلى بلد أوروبي لدراسة الماجستير هناك وستغيب عنه لمدة عامين وكانت زوجته تنتظر منه الموافقة على ذهابها، فكان جوابي له أن المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم ولا بد من وجود حكمة من ذلك وهي أن النساء أضعف من الرجال في السيطرة على النفس، وذكرت له أيضا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد منع الجنود المتزوجين من أن يغيبوا عن بيوتهم أكثر من 3 شهور وذلك لدرء الفتن، فإذا كان هذا هو الحال في عهد عمر بن الخطاب فكيف سيكون الحال في أيامنا هذه ؟ وأين في أوروبا حيث الفتن والشهوات وعدم وجود رقيب ولا حسيب هناك , وقلت له أيضا إن امرأته متزوجة حديثا وما زالت الرغبة الجنسية قوية عندها فان سلط الله عليها أحدا هناك لن يمنعها شيء من القيام بما هو محرم . والغربة شيء صعب على الشاب فكيف ستكون على فتاة متزوجة. ولكن للأسف الشديد فقد غضب مني هذا الصديق غضبا شديدا وقال لي : لم أكن أنتظر منك هذا النوع من الأجوبة، أنا كان قصدي أن تريحني بان تقول لي أنصح أو لا أنصح وأنا لا أسمح لك بالتحدث هكذا عن زوجتي المهم في الموضوع أنه قرر السماح لها بالذهاب، فهل أنا مخطئ بما قلت له أو هل هناك ما يمكن أن أضيفه له على كلامي خصوصا أنه قد قرر السماح لها بالذهاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أيها السائل الكريم إلى أن ترك الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الدين وضرورياته والمجاهرة بذلك قد يصل بصاحبه إلى حد الكفر والعياذ بالله، كما صرح بذلك بعض العلماء، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 6061، 55391. وعليك نصحه وبيان خطورة فعله، وإذا كان لا يسمع منك فتدل عليه من يسمع منه.
وأما حكم سفر المرأة لأجل التعلم أو غيره بدون محرم فهو كما ذكرت له، أضف إلى ذلك أن من شروط جواز سفر المرأة للدراسة في الغرب مع وجود المحرم أن يكون ما تنوي دراسته مما لا يتوفر في بلاد المسلمين، وأن يكون لائقا بطبيعة المرأة غير مشتمل على محرم، وغير ذلك مما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:5807، 6015، 19009.
وينبغي أن تعلم أن المرء لا يجوز له محاباة صديقه أو غيره خشية غضبه فيكتم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يبينه إذا علمه بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، ولا يضره إذا غضب السائل أو كونه لم يعمل بما أفتي به؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ{المائدة: 105} وإذا سئل المرء عما لا يعلم فليقل بملء فيه لا أعلم، ولا يتقحم شرع الله بالظن والتخمين . فمن أعظم المنكرات أن يقول المرء على الله ما لا يعلم؛ كما قال: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ{النحل:116}. وقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ{الأعراف:33}
والله أعلم