عنوان الفتوى : حكم وصية البنت لأمها بما أهدته لها
لقد أهدتني أمي جزءا من مالها حتى أستطيع أن أجهز نفسي به للحياة الزوجية إن شاء الله حين يأتي موعدها الذي قدره الله، فهل يجوز لي في كتابة الوصية أن اوصي بأن يرجع هذا المبلغ لأمي إذا قدر الله لي أن أموت قبلها وقبل أن أتزوج وأتصرف في هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما أهدت إليك أمك أو وهبته لك هبة شرعية تامة أصبح ملكا لك يجوز لك التصرف فيه بأنواع التصرف المشروعة, ولكن الوصية به للوالدة أو لغيرها من الورثة لا تصح إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين, وذلك لما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث؛ إلا أن يجيز الورثة. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة. فالوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من تلث التركة.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتاوى:29186، 45941، 25102.
والله أعلم.