عنوان الفتوى : مسألة في الميراث على طريقة التنزيل
رجل مات وليس لديه أبناء ولا زوجة ولا أخ ولا أخت (لا يوجد أحد من العصبة ولا الفروض). وترك بنت أخت لأب وابن و بنت أخ لأم وابن وبنت أخت لأم. ولقد وصى بكل مايملك لابن أخيه. فكيف يكون تقسيم الميراث. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن الموصى له هو ابن الأخ لأم، وعلى هذا فإن جميع الذين خلَّفهم الميت من ذوي الأرحام، وهم يرثون -على الراجح من أقوال أهل العلم- في مثل هذه الحالة. وهو قول جماعة من الصحابة: كعمر وعلي، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه الثاني من مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخري المالكية بالشرط المذكور.
وأما كيفية توريثهم فالراجح من أقوال أهل العلم أنها على طريقة التنزيل، وهو مذهب أحمد، وهو الأقيس والأصح عند الشافعية والمالكية إذا ورَّثوا ذوي الأرحام.
وطريقة التنزيل في مثل هذه المسألة أن ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي أدلى به، فنفرد للمدلى بهم نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة، ثم نعطي نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا فروع الأخ والأخت لأم فللذكر مثل حظ الأنثى.
وعلى هذا فإن بنت الأخت ترث نصيب أمها، وابن بنت الأخ لأم يرثان نصيب أبيهما بالتساوي بينهما، وابن وبنت الأخت لأم يرثان نصيب أمهما بالتساوي، مع العلم أن في المسألة رداً على الورثة، فيكون ناتج المسألة المسؤول عنها بعد الرد عشرة أسهم: لبنت الأخت لأب ستة أسهم، ولكل من أبناء الأخ لأم والأخت لأم سهم واحد.
ولا تعتبر الوصية إلا بإجازة الورثة، لأن الموصى له وارث، ولأنه أوصى له بجميع المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أجمع العلماء على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يوصي بماله كله: " لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" رواه البخاري ومسلم وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث.
والله أعلم.