عنوان الفتوى : مسألة في الميراث على طريقة التنزيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل مات وليس لديه أبناء ولا زوجة ولا أخ ولا أخت (لا يوجد أحد من العصبة ولا الفروض). وترك بنت أخت لأب وابن و بنت أخ لأم وابن وبنت أخت لأم. ولقد وصى بكل مايملك لابن أخيه. فكيف يكون تقسيم الميراث. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالظاهر من السؤال أن الموصى له هو ابن الأخ لأم، وعلى هذا فإن جميع الذين خلَّفهم ‏الميت من ذوي الأرحام، وهم يرثون -على الراجح من أقوال أهل العلم- في مثل هذه ‏الحالة. وهو قول جماعة من الصحابة: كعمر وعلي، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، والوجه ‏الثاني من مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخري المالكية ‏بالشرط المذكور.‏
وأما كيفية توريثهم فالراجح من أقوال أهل العلم أنها على طريقة التنزيل، وهو مذهب ‏أحمد، وهو الأقيس والأصح عند الشافعية والمالكية إذا ورَّثوا ذوي الأرحام.‏
وطريقة التنزيل في مثل هذه المسألة أن ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة الوارث ‏الذي أدلى به، فنفرد للمدلى بهم نصيبهم من التركة كما لو كانوا هم الورثة، ثم نعطي ‏نصيب كل واحد منهم إلى فروعه من ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا فروع ‏الأخ والأخت لأم فللذكر مثل حظ الأنثى.‏
وعلى هذا فإن بنت الأخت ترث نصيب أمها، وابن بنت الأخ لأم يرثان نصيب أبيهما ‏بالتساوي بينهما، وابن وبنت الأخت لأم يرثان نصيب أمهما بالتساوي، مع العلم أن في ‏المسألة رداً على الورثة، فيكون ناتج المسألة المسؤول عنها بعد الرد عشرة أسهم: لبنت ‏الأخت لأب ستة أسهم، ولكل من أبناء الأخ لأم والأخت لأم سهم واحد.‏
ولا تعتبر الوصية إلا بإجازة الورثة، لأن الموصى له وارث، ولأنه أوصى له بجميع المال، ‏لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ‏وقد أجمع العلماء على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما ‏أراد أن يوصي بماله كله: " لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، ‏والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس" رواه ‏البخاري ومسلم وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث.‏
والله أعلم.‏