عنوان الفتوى: دفع الأجرة مع عدم السكنى في العين المؤجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : أنا موظف بشركة نفط وحيث إنني قدمت طلبا للحصول على سكن في حجرة مع صديقي لأنه لا يريد أحدا آخر يسكن معه حيث كل حجرة يكون فيها اثنان وأنا لست بحاجة لهذه الغرفة فقط من أجل صديقي ويخصم مني 10 دينار كل شهر وكنت لا أبقى في الحجرة فقط أدفع الإيجار. وفى فترة توقف إعطاء وجبات العشاء والإفطار والآن منحتنا الشركة المبالغ المستحقة عن تلك الفترة . فهل لي الحق في هذه المبالغ علما بأنه يخصم مني 10 كل شهر وأنني لا أبقى بالحجرة ، وان لم يكن لي الحق فكيف أتصرف بالمبلغ؟ أفتونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأجرة التي تؤخذ منك مقابل السكن في الحجرة واجبة عليك سواء سكنت فيها أو لم تسكن، إذ ليس من شروط استحقاق الأجرة على العين المؤجرة استغلالها بالسكن أو غيره، بل مجرد عقد الاستئجار كاف في لزوم الأجرة على المستأجر، جاء في الجوهرة النيرة:

وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنها لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب ذلك استقرار البدل.

وعليه، فإذا وجب في ذمتك أجرة الغرفة فلا علاقة لهذه الأجرة ببدل الطعام الذي تصرفه الشركة لكم، فإن كنت مستحقا لهذا البدل فيجوز لك تناوله وإن لم تكن مستحقا لم يجز لك أخذه ويجب عليك إرجاعه إلى الشركة ، والذي يحدد استحقاقك من عدمه لهذا البدل هو العقد المبرم بينك وبين شركتك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة