عنوان الفتوى : فسق الشخص لا يحرمه من حقه في الميراث
امرأة متزوجة من رجل أرمل ولديها ولد منه في العاشرة تأكد بأن لديها علاقة مع صديق زوجها وحصل يوما أراد زوجها تطليقها فتوسط صديقه بأن لا يفعل إكراما لولده الصغير فعدل عن ذلك بعد توسط صديقه ، وبعد موت زوجها مباشرة تزوجت بهذا الرجل سرا وخارج نطاق المحكمة الرسمية وخلال عام بعد موت زوجها ظلت تسكن في بيت زوجها المتوفى وتأخذ نفقة المعيشة لها ولولدها من أبناء المتوفى وكانت خلال هذه السنة تذهب إلى شقة الرجل الجديد سرا ويحدث ما يحدث كرجل وامرأة . وبعد أن اكتشف أمرها وضبطها هي والزوج الجديد في شقته تم طردها من بيت زوجها المتوفى وأخذ الولد منها على أن يزورها في نهاية الأسبوع (مع العلم أن أهلها طردوها لما عملته لهم من فضيحة).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤال الأخ يدور حول حق زوجة المتوفى من التركة، وحقها في حضانة ولدها، بعد ما حصل منها من (علاقة) مع رجل في حياة الزوج، وما حصل منها من زواج سري بذلك الرجل بعد موت الزوج، فنقول:
أما عن نصيبها في الميراث، فلها الحق في الميراث بحسب نصيبها وهو الثمن كاملا إن كانت وحدها، ولا يؤثر ما فعلته على حقها الثابت شرعا بموت الزوج وهي في عصمته، ففسق الشخص لا يحرمه من حقه في الميراث، فيجب دفع حقها من الميراث، ولا يجوز حرمانها منه، أو تحويل حصتها لولدها أوغيره بدون رضاها، ولا تمنع من التصرف في مالها بما تشاء من الأوجه المباحة ما دامت بالغة رشيدة.
وأما عن الحضانة فإن كان زواجها بذلك الرجل زواجا صحيحا، فيسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى من يليها من الحاضنين كأمها، مع بقاء حقها في زيارة ولدها بحسب العرف، أوما يتفق عليه.
وصحة الزواج تكون بتوفر شروطه من الولي والشهود وغيرها، وخلوه من الموانع ومنها العدة، ولا يشترط لصحته الإشهار أو التسجيل في المحكمة
وإن كان زواجها باطلا باختلال شرط، أو وجود مانع، فإن كانت جاهلة فيبين لها، ويجب عليها ترك هذا الرجل أو تجديد العقد المستوفي الشروط وليس لها حصانة حينئذ، فإذا فارقته بقي حقها في الحضانة ولم يسقط، وإن لم تفعل بأن بقيت معه من غير عقد فتكون عاصية وفاسقة، ويسقط حقها في الحضانة بسبب الفسق إذ من موانع الحضانة فسق الحاضن، فلا تمكن من حضانة ولدها، حتى تتوب إلى الله من هذه المعصية.
والله أعلم.