عنوان الفتوى : الوصية بحرمان الابن من التركة حتى يطلق زوجته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : أتوجه بالشكر الجزيل لكل العاملين في هذا الموقع الرائع وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه الخير والنفع للأمة . سؤالي هو كالآتي : امرأة قبل وفاتها قسمت كل أملاكها على أولادها وسمت لكل واحد منهم نصيبه . وواحد من أولادها سمت له نصيبه ولكنها أوصت ابنها الأكبر أن لا يسلم لأخيه نصيبه إلا بعد أن يطلق زوجته المنحرفة على حسب زعمهم وحتى يرجع إلى الجادة وطريق الحق . فإن هو نفذ هذا سلم له نصيبه وإن لم ينفذ هذا حرم من نصيبه . ما حكم هذه الوصية هل يقبلها الشرع أم يرفضها . أفتونا مأجورين بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق لهذا الأخ أن يمنع أخاه من نصيبه من تركة أمه بحجة أنها أوصته بذلك أو اشترطت له طلاق زوجته، فالتركة حق ثابت لجميع الورثة فرضه الله تعالى لا يحق لأحد منعهم منه إلا بمانع من موانع الإرث الشرعية المعروفة، وليس منها عدم طاعة الولد بطلاق زوجته، قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء:7} فنصيب كل وارث فرضه الله تعالى له، ولهذا فإن على هذا الأخ أن يسلم أخاه نصيبه من التركة وأن ينصحه وينصح زوجته بالاستقامة على طريق الحق.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 17146.
وأما عن تقسيم التركة قبل الوفاة وشروط صحة ذلك فقد سبق بيانه في الفتوى رقم:35440، وما أحيل عليه فيها فنرجو الاطلاع عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.