عنوان الفتوى : لا يجوز الكذب إلا في حالات خاصة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن تكتب صديقتي مقالا ثم تقول لي (أرسليه للمجلة لكن باسمك أنت)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت ترسلين المقال الذي كتبت صديقتك باسمك على أنك أنت التي كتبتِه فهذا كذب لا يجوز، والكذب حرام لا يجوز إلا في حالات خاصة، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. رواه أبو داود، وكذلك لإنقاذ نفس مسلم أو ماله إذا كان مطلوباً بظلم.

أما إذا كان القصد أنك التي أرسلتِه للمجلة بغض النظر عن من كتبه فهذا لا مانع منه ولا يعد كذباً، ويمكن للمسلم إذا دعته الحاجة أن يلجأ إلى التورية والمعاريض ففيها مندوحة عن الكذب الحرام، وذلك كأن تكتبي -مثلاً- على الرسالة التي ترسلين إلى المجلة من فلانة..... ويكون قصدك أن الرسالة منك أو ما أشبه ذلك، وهذا يشترط ألا يظهر في الجهة على أنه من إنشائك أنت، وللتورية أدلة كثيرة من السنة وأقوال السلف، فنرجو أن تطلعي عليها في الفتوى رقم: 68919.

والله أعلم.