عنوان الفتوى : تصدق الزوجة من مال زوجها وتصدقه عليها
لدي سؤال كيف تتصدق زوجتي وهى ربة بيت وليس لها عمل إلا عمل البيت وهل أتصدق عليها أنا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا على أن التطوع بالصدقة ليس بواجب بل من تطوع بها نال ثوابها إن شاء الله تعالى ومن لم يفعلها لا يعاقب على تركها, وإن كان للسيدة المذكورة مال وأحبت التصدق به فلها ذلك ويجوز لها أن تتصدق من مال زوجها بما جرت العادة بالتسامح في مثله لقوله صلى الله عليه وسلم:
إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك. متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
وفى الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب النفس فى فعل الخير والإعانة على فعل الخير. انتهى.
وتجب عليك نفقة زوجتك ولا يجزئك أن تدفع لها الزكاة الواجبة.
أما صدقة التطوع فلا مانع من دفعها لها ففي فتح الباري أيضا:
وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطى نفقته منهم. انتهى.
وراجع الفتوى رقم:71560، والفتوى رقم: 2221.
والله أعلم.