عنوان الفتوى : قرض ربوي بشرط التأمين على الحياة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقتنى عمي منزلا بواسطة قرض ربوي (مع العلم بأنه لا يوجد بنك إسلامي ببلدنا) و قد اشترط عليه البنك تأمينا على الحياة كضمان للقرض. بعد مدة قصيرة توفي عمي و تولت شركة التأمين(غير إسلامية)قضاء بقية الدين وأصبح المنزل على ملك الورثة الشرعيين. فبعض الورثة يتساءلون عن حكم الشرع في هذا الميراث. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك هذا على نقطتين هما:

·     اقتناء بيت بواسطة قرض ربوي

·     والتأمين على الحياة

فبالنسبة للنقطة الأولى، فإن تحريم الربا هو من المسائل المعلومة ضرورة، فقد قال تعالى متوعدا عليه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة 278-279}.

ولكن تملك البيت المذكور يعتبر تملكا صحيحا، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره؛ إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.

وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة فإنه ليس من الإسلام في شيء، لما يشتمل عليه من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل. والواجب في هذا النوع من العقود إذا تم أن يفسخ، ويرجع لكل طرف ما دفعه، قال تعالى في شأن الربا -وهو رأس العقود الفاسدة -: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}.

وبناء على هذا، فالذي للورثة الحق فيه من قيمة هذا البيت هو ما كان مورثهم قد دفعه من أقساط وما كان دفعه للتأمين. وما زاد على ذلك من قيمته فليس ملكا لهم، بل هو لشركة التأمين التي تولت تسديده.

فالذي يجب على الورثة هو أن يتوجهوا إلى تلك الشركة ليبينوا لها المسألة، وأن هذا القدر من المال من حقها. فإذا سمحت لهم بتملكه جاز لهم تملكه، وإلا دفعوه لها.

والله أعلم.