عنوان الفتوى : الاقتداء برجل وهو لا يعلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أردت أن أصلي مقتدياً برجل وهو لا يعلم، فمتى أعلمه قبل أن أنوي الصلاة أم بعد النية

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لمن أراد الائتمام بآخر أن يعلمه قبل دخوله معه في الصلاة ويجوز إعلامه بعدها، والأفضل أن يعلمه قبل الصلاة حتى يحصل الإمام على قدر أكبر من صلاته جماعة إذا نواها من حين الإعلام، أما إذا لم ينوها واقتديت به فصلاتكما صحيحة ويكتب لك أجر الجماعة دونه. قال الإمام النووي رحمه الله في روضه الطالبين: لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة سواء اقتدى به الرجال أو النساء وحكى أبو الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي والقفال أنه تجب نية الإمامة على الإمام، وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء وهذا شاذ منكر والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير أنها لا تجب لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها وجهان أصحهما لا ينالها لأنه لم ينوها وقال القاضي حسين فيمن صلى منفردا فاقتدى به جمع ولم يعلم بهم ينال فضيلة الجماعة لأنهم نالوها بسببه وهذا كالتوسط بين الوجهين.

والله أعلم.