عنوان الفتوى : كيفية استلام الركن اليماني
ما هي صفة استلام الركن اليماني ؟ هل هي فقط وضع اليد اليمنى عليه أم هي مسح الجزء المكشوف منه من أعلى إلى أسفل باليد اليمنى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت الترغيب فى استلام الركن اليماني كما تقدم في الفتوى رقم:7313، واستلامه يكون باليد اليمنى إن أمكن, ثم باليسرى, ثم بشيء في اليمنى، ثم بشيء في اليسرى. ففى تحفة المحتاج ممزجا بالمنهاج على الفقه الشافعي : ويستلم الركن اليماني للخبر المذكور بيده اليمنى فاليسرى فما فى اليمنى فاليسرى. انتهى
ويجزئ في هذا الاستلام وضع اليد عليه فقط ففي المدونة على الفقه المالكي:
وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ بِالْيَدِ وَيَضَعُ الْيَدَ الَّتِي اسْتَلَمَ بِهَا عَلَى الْفَمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ. انتهى
وفى كتاب الأم للشافعي:
وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم أحدا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود وإن قبله فلا بأس به. انتهى
وفي المنتقى للباجي وهومالكي:
وقد روى سالم عن أبيه أنه قال { لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين } وظاهر المسح باليد الوضع على الممسوح، وكان مالك ومن روى عنه يستحب أن يضعها على فيه ; لأن معنى الاستلام عائد إلى الفم. انتهى
والذى عليه أكثر أهل العلم عدم مشروعية تقبيله قال ابن قدامة في المغنى:
فإذا وصل إلى الرابع , وهو الركن اليماني , استلمه . قال الخرقي : ( ويقبله ) . والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله . وهو قول أكثر أهل العلم . انتهى
وعليه فالظاهر من كلام أهل العلم أن استلام الركن اليماني بوضع اليد عليه واختلفوا في تقبيلها وكذلك تقبيل الركن نفسه كما رأيت، ولم نقف على قول لهم بكون الاستلام المذكور يكون من أعلى إلى أسفل.
والله أعلم.