عنوان الفتوى: أداء الصلاة والوضوء والسنن الراتبة لا يدخل في عقد الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أنا أشتغل في دولة فرنسا وأذهب إلى العمل حوالي الساعة الواحدة والنصف وأذان الظهر يكون هناك حوالي الساعة الثانية فما فوق وأنا أريد أن أصلي داخل البستان أو الفيرما كما يسمونها هناك لكن أنا أخاف أن يضيع الوقت في الوضوء والصلاة ، هو ليس ضائع في الحقيقة ولكن أنا أظن أن الشاف أو الباطرون غير عالم بذلك الوقت الذي يضيع وهو يؤدي راتبه الشهري هل بإمكاني أن أصلي رغم أنه هو لم يعلم بذلك حتى لو علم بذلك أظنه لن يقبل لأنه رجل نصراني فكل المستخدمين هناك لا يصلون في العمل بل يتركون الظهر والعصر إلى حين عودتهم من العمل فما نصيحتكم لي وماذا أفعل تجاه هذا الموقف ؟ جزاكم الله عني ألف خير .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز ونجا ومن ضيعها خاب وخسر . وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى : فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ـ 5 } وقال تعالى : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59 } وبناء على هذا فما دمت تستطيع أداء الصلاة في وقتها فيجب عليك ذلك ولو كان المسؤول عن العمل لا يرضى بذلك ولا يقبله لأن الوقت الذي يسع الصلاة المفروضة والطهارة لها والسنن الراتبة لا يدخل في عقد الإجارة على العمل؛ بل هو حق لله تعالى ترتب في ذمة المسلم المكلف قبل أي حق آخر ، وراجع الفتوى رقم : 23145 ، وهذا الوقت الذي تؤدى فيه هذه العبادة ليس بضائع بل هو أفضل الأوقات وأكثرها بركة لأن المسلم يقف فيه مناجيا لله تعالى ومتذللا بين يديه وممتثلا لأوامره ومتعرضا لنفحاته لأن عبادة الله تعالى هي المقصد من خلق الإنسان. قال تعالى :  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56 } .

وعليك نصح المسلمين من زملائك في العمل منبها لهم على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها في حال إمكان أدائها فيه ولو بغير إذن صاحب العمل ، وإن أمكنكم أداء الصلاة جماعة في مكان العمل فهذا أفضل وأكثر ثوابا وإلا فلا أقل من تأديتها في وقتها . وللفائدة راجع الفتوى رقم : 9812 ، 11231 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة