عنوان الفتوى : قدر أقل قيمة للمسروقات وأثبت حقك باليمين
بسم الله الرحمن الرحيم لقد اضطررت إلى أن أقسم اليمين أمام قاضي المحكمة بسبب أن منزلي قد سرق وكانت المسروقات من الذهب. فقد قرر القاضي أن أقسم اليمين على قيمة الذهب الحقيقية وأنا لا أعلم قيمتها بالتحديد لانه قد مضت عليه سنوات فقد أقسمت على مبلغ قدرته فما رأيكم في ذلك؟ وفي هذا القسم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يحلف على أمر لا يقين عنده عليه، ويزداد ذلك حرمة إذا كان سيفضي إلى اقتطاع حق الغير، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله: (إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) [آل عمران: 77]".
ومن هذا تعلم أنه ليس لك أن تقسم على أمر إلاّ وأنت على يقين من مطابقته للواقع الحقيقي.
وكان عليك ـ لما وجه القاضي اليمين إليك ـ أن تتحرَّى أقل ما يمكن أن يكون قيمة لما سرق منك، ثم يكون اليمين على ذلك النحو.
والآن بعد أن حصل ما حصل، فإن كنت أقسمت على ما يمكن أن يكون أكثر من القيمة الحقيقية لما سرق منك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وترد ما زاد على القيمة المحققة إلى من أخذ منه. واعلم أن المسلم إذا دار الأمر بين أن يرزأ في دنياه، وبين أن يرزأ في دينه، فعليه أن يختار ما يصيبه في دنياه تفادياً أن يصاب في دينه. والله أعلم.