عنوان الفتوى : لا يجوز تعبئة نموذج التأمين في حالة عدم الإجبار
أعمل في شركة أمريكية تؤمن على حياة موظفيها بشكل إجباري ( دون استقطاع أي مبلغ من الراتب). إذا لم يعبئ الموظف نموذج المنتفعين من هذا التأمين فإن الشركة تحصل على المبلغ عند وفاة الموظف، أما إذا عبأه فإنها تذهب إلى المنتفعين وبالنسب التي يحددها. هل يجوز تعبئة النموذج لتحديد المنتفعين؟ إذا كان الجواب نعم، هل يتوجب أن تحدد نسبة كل منتفع حسب أحكام المواريث ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني ، وذلك لما تضمنه التأمين التجاري من جهالة وغرر ، ومن شارك فيه باختياره فهو آثم ، أما إذا كان مجبرا فلا إثم عليه ، وإنما يكون الإثم على من أجبره ، ثم إنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن المجبر على ارتكاب الإثم لا يباح له تجاوز محل الجبر ، لوجوب تقليل الشر إذا لم يمكن تركه بالكلية ، وذلك عملا بقول الله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16 } .
وعليه فطالما أن الموظف غير مجبر على تعبئة نموذج المنتفعين من التأمين فإنه لا يباح له تعبئته .
والله أعلم .