عنوان الفتوى : المقاطعة الاقتصادية والامتناع عن الدعاية الإعلامية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل في شركة تصنع البرامج الإعلامية وتبيعها و قد كلفت منذ شهرين بإعداد برنامج لمغازة أغذية أجنبية لها فرع في بلدي ومن بين معروضاتها بعض المنتجات الدانماركية كالشكلاطة و... فهل ما أفعله حرام ?

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعا وشراء  بشرط أن لا يكون في أمر محرم كالتعامل بالربا وشراء أو بيع الخمر أو الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو نحو ذلك.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير  كما في البخاري وغيره، وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون معهم، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مقاطعة اقتصادية مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.

وعليه، فإذا كان البرنامج الذي كلفت به يروج أو يعين على ترويج البضائع التي رأى علماء المسلمين في مقاطعتها مصلحة فلا يجوز لك العمل فيها، أما إذا كان البرنامج لا علاقة له بما قرر المسلمون وجوب مقاطعته ولم يكن فيه إعانة لهم على الإثم والعدوان فلا مانع من العمل فيه بناء على ما ذكرناه في صدر السؤال.

وراجع الفتوى رقم:3545 ، والفتوى رقم:64523، والفتوى رقم: 62932.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع