عنوان الفتوى: الانتفاع بالفوائد في مقابل الدين على المعسر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم وبعد، فلدي صديق حميم حالته المالية غير جيدة، فكنت أقرضه مالاً عدة مرات وهو غير قادر على إرجاعه في الحين، وعندي مال عبارة عن فوائد بنكية أستخرجتها للتخلص منها، هل يمكنني اعتبار المال الذي أقرضت صديقي صدقة والاحتفاظ بهذه الفوائد البنكية؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص أهل العلم على أن الدائن لا يجوز ولا يصح له أن يسقط دينه عن المدين في مقابل الزكاة، وخصوصاً إذا كان من عليه الدين عديماً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع..... وفي التاج والإكليل للمواق قال: .... في المدونة قال مالك: من كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته. قال غيره عنه: لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون.

وعليه، فبما أن مصاريف الفوائد الربوية عند إرادة تطهير المال هي مصاريف بيت المال مثل مصاريف الزكاة، وأن العلة في عدم الإجزاء في الحساب على العديم هي التَّواء أو نقص القيمة، فلا نرى أن تصدقك بالدين على صديقك يكفي في تخلصك من تلك الفوائد، لأن صديقك غير قادر على قضائك كما ذكرت، وهذا بعينه هو تواء الدين أو نقص قيمته.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط