عنوان الفتوى : زكاة الأرض والدار المعدين للتجارة
هل تجب الزكاة على شخص كان عنده مال فاق النصاب واشترى به أرضا ثم بدأ يبني في هذه الأرض إقامة ثانوية علما بأن هذا الشخص عنده سكن يملكه يكفيه لحاجياته. هل يجب إخراج الزكاة على هذا السكن الثانوي مند تاريخ شراء الأرض في كل عام أم تجب إخراج الزكاة مرة واحدة على هذا السكن عند بيعه?. شكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريت لغرض البيع فإن الزكاة تجب فيها اعتبارا بحول المال الذي اشتريت به, ومثلها البيت الذي بني فيها لأنهما صارا من عروض التجارة وانظر الفتوى رقم:57222 ، وإن لم يقصد بشراء الأرض وبناء البيت فيها المتاجرة بهما فإنه لا زكاة فيهما ولو كان لصاحب المال بيت آخر، لكن إذا تم بناء البيت وأجر وبلغ الإيجار نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة مع التنبيه على أن المال المذكور إذا كان قد تم حوله قبل شراء الأرض والبناء فيها فإنه لا بد من إخراج الزكاة عن كل حول حال على المال قبل شراء الأرض به.
والله أعلم.