عنوان الفتوى: حكم الزواج من ابن مرضعة الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة تسأل تقول : امرأة أرضعت أمي مع ابنتها البكر هذه المرأة لها ابن يريد الزواج مني علما أني وهذا الشاب لم نلتقي في الرضاعة فأنا لم أرضع أمه ولا أمي أرضعته ، قيل لي أنه خالك فما رأي الشرع في ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأمك أخت لجميع أبناء وبنات المرأة التي أرضعتها ، وجميع أبناء وبنات هذه المرأة هم أخوالك وخالاتك من الرضاع ، فما قيل من أن هذا الرجل خالك من الرضاع صحيح ، هذا إن كانت أمك قد رضعت خمس رضعات فأكثر .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها