عنوان الفتوى : حكم التورك في صلاة النافلة
هل يمكن التورك في النافلة كما هو الحال في الفريضة، وما هو حكم من تورك في النافلة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحالة التي يشرع فيها للمصلي الجلوس متوركاً أو مفترشاً فصلها النووي الشافعي حيث قال: مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشا وفي الثاني متوركا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا، وقال مالك: يجلس فيهما متوركا، وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشا، وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعاً افترش في الأول وتورك في الثاني. انتهى. وقال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركاً لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا. وفي الثاني متوركا، وهذا بيان الفرق بينهما، وزيادة يجب الأخذ بها والمصير إليها، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. انتهى. ولم يفرق أهل العلم هنا -فيما اطلعنا عليه- بين الفريضة والنافلة، والأمر في ذلك كله واسع، وقد قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما سواه. انتهى. والله أعلم. |