عنوان الفتوى: حكم بيع خواتم الذهب للرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخونا أيضًا يقول: يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل ويشتريها الأجانب أيضًا من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بس بالشروط الشرعية، إن كان ذهب لابد يشتريها بغير الذهب، يدًا بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلابد أن يكون بالشرطين؛ التساوي والتقابض سواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمة القروض الربوية
حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك 
حكم التعامل بالأسهم البنكية