عنوان الفتوى : يقتصر في الكلام مع الأجنبية على قدر الحاجة إذا أمنت الفتنة
كنت أعمل في بلد آخر وتعرفت على سيدة وكان بيننا مكالمات هاتفية بعد ذلك سافرت وخففت اتصالها بي (مرة كل شهرين) وتزوجت والتزمت وفي كل مرة تتصل أجيبها خوفا عليها أن تؤذي نفسها إن لم أجب أحاول أن أنصحها بأن تصلح نفسها وأن لا تتصل. 1 . هل يجوز لي إجابتها علما أني أشعر أنني أحل لها بعض مشاكلها الخاصة بعائلتها وأشعر بأنها قد تؤذي نفسها إذا لم أجبها ؟2 . كيف أعمل كي أتخلص من ملاحقتها ؟3 . قبل فترة أرسلت إليَّ إلى بلدي هدية وقد استخدمتها هل جاز لي ذلك ؟وهل يجب عليَّ أن أقدر ثمن هذه الهدية وأتصدق بثمنها بنية عن تلك السيدة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الكلام مع المرأة الأجنبية جائز للحاجة ، وبالضوابط الشرعية المتقدم بيانها في الفتوى رقم : 3672 ، فإن لم يكن هناك حاجة للكلام فلا يجوز ، فاقتصر في الكلام معها على قدر الحاجة ، هذا مع أمن الفتنة ، أما إذا خشيت على نفسك الفتنة بها ، أو كانت ممن يلتذ بسماع صوتها ، أو تخضع بالقول ، فلا يجوز الرد عليها ، وننصحك بعدم الرد مطلقا ، فالسلامة لا يعدلها شيء ، وبهذا تتخلص من ملاحقتها لك .
وأما الهدية فالأصل أنه يستحب قبولها ، إلا إذا كانت عوضا عن استمرار العلاقة المحرمة فلا تجوز حينئذ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم : 57809 ، فإن لم تكن كذلك فلك الانتفاع بها ولا يجب عليك التصدق بثمنها .
والله أعلم .