عنوان الفتوى : حكم الأضحية بالخروف الضال
ما حكم الأضحيه بالخروف الضائع الذي لا يعرف أهله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن وجد خروفاً ضالاً، فهو لقطة، ويجوز له أن يضحي به، ويضمنه إن وجد صاحبه. ولا بأس أن ننبه إلى بعض الأحكام المتعلقة بالمسألة للفائدة، فنقول: اللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، ويستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه إذا خاف ضياع اللقطة، لئلا يأخذها فاسق، أو تضيع على صاحبها، فإن لم يخف ضياعها فيباح التقاطها، وإن علم من نفسه الخيانة، بأن يأخذ اللقطة لنفسه لا لصاحبها فيحرم عليه التقاطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" رواه مسلم.
وعليه أن يعرفها سنة في مجامع الناس التي يظن أنه يجد صاحبها فيها، كالأسواق، وعلى أبواب المساجد، ونحو ذلك.
وملتقط ضالة الغنم بالخيار بين ثلاثة أمور:
الأول: أكلها في الحال، وبهذا قال جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" متفق عليه.
قال ابن قدامة: فجعلها له في الحال، وسوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق عليها، وحراسة لماليتها على صاحبها إذا جاء، فإنه يأخذ قيمها بالكامل من غير نقص.. ومتى أراد أكلها حفظ صفتها، فمتى جاء صاحبها غرمها له في قول عامة أهل العلم.
الثاني: أن يمسكها على صاحبها، وينفق عليها من ماله، ولا يتملكها، وإن أحب أن ينفق عليها محتسباً بالنفقة على مالكها، وأشهد على ذلك فله أن يرجع بالنفقة على صاحبها، وإن كان متبرعاً فالنفقة على الملتقط.
الثالث: أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، متى جاء أخذه.
وبناء على ما سبق، فيجوز أن يضحى بالخروف الضال، بعد حفظ صفته ونوعه، وعليه أن يعرفها لأن التعريف لا يسقط بأكلها. نص على ذلك أهل العلم.
فإن جاء صاحبها بعد ذلك غرم له الملتقط ثمنها وقت ذبحها. والله أعلم.