عنوان الفتوى : تأخير قضاء رمضان لغير عذر
تقوم زوجتي بقضاء ما يقارب ؟؟؟ يوما من أيام شهور رمضان التي مرت طوال بلوغها وذلك بدل أيام الدورة الشهرية التي كانت تقطع صيامها، ولم تكن تقضيها أولا بأول حتى تراكمت ووصلت إلى هذا الرقم، حيث قامت بحسابها في هذه الأيام، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على زوجتك أن تقضي ما فات عليها من الصيام إن علمت عدد الأيام التي تطالب بها، فإن لم تعلم عددها صامت عدداً تعتقد أو تظن أنه هو عدد فوائت الصيام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 70806.
كما يجب عليها مع القضاء كفارة تأخير القضاء إن كان التأخير بلا عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 24128.
وعلى قول الجمهور لا يجوز إعطاء الكفارة قيمة إلا إذا لم يوجد من يقبلها طعاماً، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 21476.
فإن لم يوجد من يقبلها طعاماً دفعت عن كل يوم قيمة سبعمائة وخمسين جراما من الأرز ونحوه تقريباً، أي قيمة ذلك من النقود، ويمكن معرفة مقابل ذلك من الدينار الأردني بمعرفة أسعار الطعام في السوق، وعلى ذلك الأساس تخرج القيمة، وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بهذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 69956، والفتوى رقم: 67464.
ثم إنه لا صحة لما ذكر من أن الصيام في مثل هذا الوقت لا يجوز إذ ليس في سائر السنة يوم أو أيام لا يجوز صومها إلا يومي عيد الفطر والأضحي وأيام التشريق مع تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 41059.
والله أعلم.