عنوان الفتوى : العفو عن السارق هل يسقط القطع عنه
إذا سرق شخص وانطبقت عليه شروط السرقة فإن حكمه قطع اليد بالإجماع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعفو عن السارق ممكن بل مستحب عند بعض أهل العلم ويسقط عنه القطع إذا كان العفو قبل رفعه لولي الأمر وإلا فلا يسقط عنه القطع ففي تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو شافعي :
يسن لصاحب المال العفو عن السارق قبل رفع الأمر للحاكم وبعده يمتنع عليه وعلى الحاكم . انتهى
وفي دقائق أولي النهي ممزوجاً بمنتهى الإرادات وهو حنبلي :
( وإن ملكه ) أي النصاب ( سارق ببيع أو هبة أو نحوهما ) من أسباب الملك بعد إخراجه من حرزه ( لم يسقط القطع ) بعد رفعه للحاكم ، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصاً لحديث صفوان بن أمية بأنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول الله لم ارد ، هذا ردائي عليه صدقة ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به . رواه ابن ماجه والجوزجاني . انتهى
وفي الموسوعة الفقهية :
وينطبق نفس الحكم على العفو عن السارق : فإنه يجوز إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم ، فإن رفع إليه لا يقبل فيه العفو ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب . وقال صلى الله عليه وسلم لصفوان لما تصدق بردائه على سارقه : فهلا قبل أن تأتيني به . انتهى .
والله أعلم .