عنوان الفتوى : مسائل في النيابة في الحج والعمرة
رجل يريد أن يحج متمتعا نيابة عن شخص توفي، ويريد أن يعمل عمرة أخرى لنفسه أو لشخص آخر فكيف تكون نيته في الإحرام من الميقات ، و هل يجب عليه الخروج إلى ميقات بلده (السيل الكبير) أو مسجد التنعيم للإحرام للعمرة الأخرى قبل الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لمن أراد أن يحج عن غيره تطوعا من غير إجارة أن يحرم بالعمرة عن نفسه وبالحج عن الشخص المنوب عنه، ويكون متمتعا بشرط أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه وحج، كما في الفتوى رقم: 14048.
وأما إذا كان النائب أجيرا أو أمره المستنيب أن يحج عنه متمتعا فإنه يلزمه أن يحج عنه تمتعا، فيحرم بالعمرة من ميقات المستنيب عنه لا عن نفسه أو شخص آخر، فإن خالف وأحرم بالعمرة عن نفسه أو شخص آخر غير المستنيب صحت العمرة عن من نويت عنه. وبعد ذلك لا يخلو الأمر من أربع حالات:
الاولى: أن يرجع إلى ميقات المستنيب، ويحرم عنه بعمرة تمتع ويكمل بقية حج التمتع عن المستنيب فيقع الحج عن المستنيب، ويرد النائب قدر النفقة ما بين مكة والميقات والتي أنفقها حين رجوعه.
الثانية: أن يحرم بعمرة تمتع عن المستنيب ولكن دون ميقاته ويكمل بقية حج التمتع عن المستنيب فيقع الحج تمتعا عن المستنيب ويلزمه لهذا الحج دمان: دم تمتع في مال المستنيب، ودم في مال النائب لأنه أخل بشرط الإحرام للعمرة من الميقات.
الثالثة: أن يرجع إلى ميقات المستنيب ويحرم عنه بالحج مفردا، فيقع الحج عن المستنيب بالإفراد ويكون النائب أخل بالتمتع الذي أمره به المستنيب. قال ابن قدامة في المغني: ويرد نصف النفقة لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد أمره به، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق عليها شيئا. اهـ.
الرابعة: أن يحرم بالحج دون ميقاته فيقع الحج إفرادا عن المستنيب، ويلزم النائب في ماله دم لأنه أخل بشرط الإحرام بالحج من الميقات، ويرد نصف النفقة وقدر ما ترك من إحرام الحج من الميقات إلى مكة، والأصل أنه إذا أمره بالتمتع فيه فيلزمه أن يحج عنه تمتعا.
والله أعلم.