عنوان الفتوى : الطلاق من غير إكراه واقع ونافذ
لي صديقة عانت من زوجها الأمرين، والزواج بني على الغش أي أنه غشها وكذب عليها، ورغم هذا الأمر احتسبت الأجر من الله وعاشت معه، طبعا لم يعش معها كما أمر الله وأدى الأمر إلى هجران غرفة النوم ومن ثم البيت لمدة سنتين بدون عذر شرعي، وبعد معاناة طويلة اضطرت ـ مثل ما يقول المثل: آخر الدواء الكي ـ أنها تطلب الطلاق، وحصلت عليه وبرضا زوجها، وتنازلت له عن كل حقوقها الشرعية مقابل الطلاق، ولما تم الطلاق وبعد أكثر من ستة شهور أصبح يقول بين الناس إنها زوجته شرعا وأنه ما طلقها إسلاميا، طبعا غايته الإضرار بها. سؤالي: طالما تم الطلاق أمام القاضي بالقبول والاتفاق بين الطرفين، ألا يعتبر ذلك طلاقا شرعيا؟ أنا سألت القرضاوي مرة بنفس المشكلة لشخص يقرب لي، طلق زوجته في المحكمة السورية، لكي يتزوج أوربية من أجل الأوراق، فكان جواب القرضاوي أنه طلاق شرعي، أي طلاق المحكمة طلاق شرعي، فما رأيك؟ أريدك تساعدني في هذا الموضوع، طبعا بالنسبة لها لا يعتبر كزوج فهي لا تستطيع معاشرته وتكرهه، ولا تتصور أن يضع يده عليها، بالإضافة أنه هجرها من غير حق، بالإضافة أنه لم يكن يعاملها معاملة الإسلام، والزواج أصلا بني على الغش، أي أنها وافقت على شخص وبعد الزواج وجدت شخصا آخر بظروف أخرى . للعلم الزواج تم عن طريق الأهل والصور فقط .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إذا صدر عن الزوج بغير إكراه ، فإنه واقع ونافذ سواء صدر أمام القاضي أو بدونه، وإذا كان بعوض من الزوجة فهو خلع، والخلع يقع به البينونة، واختلف هل هو طلاق أم فسخ؟ على ما سبق في الفتوى رقم: 11543
وعلى العموم فالطلاق واقع في الحالة المسؤول عنها، ولا عبرة بما يقوله هذا الرجل ما دامت المسألة جرت كما ورد في السؤال، بل ونلفت انتباهك إلى أن ما ذكرت من الضرر تستحق به الزوجة الطلاق بدون خلع كما بينا في الفتوى رقم:67663، فلها الحق إذاً في استرجاع حقوقها منه، ولكن بما أن الأمر تم عند المحكمة فالأحسن إمضاؤه قطعا للنزاع.
والله أعلم.