عنوان الفتوى: حكم من أهديت له شاة وأراد أن يضحي بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبو صديقي وجاءته شاة في العزاء وهو يريد أن يضحي بها فما حكم ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أعطيت له شاة في عزاء والده أو غيره من أقربائه فإنه يكون قد ملكها وله التصرف فيها بالأضحية بشرط أن تكون شروط الضحية قد توفرت فيها ، وقد بيناها في الفتوى رقم :13884 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأضحية ( نوعها، عمرها، الاشتراك فيها)
ما الحكم إذا زاد أو نقص عدد المضحين في البدنة عن سبعة
مذاهب الفقهاء في سن الجذعة من الضأن والتضحية بمشقوقة الأذن
خروف العيد إن تبين أن رجله مكسورة فهل يشرع التضحية به
مذاهب العلماء في العدد الذي تجزئ عنه أضحية البقرة، وكيفية التضحية بها
لا يجزئ في الأضحية من البقر إلا ما له سنتان
تضحية المرأة بالفحل من الضأن