عنوان الفتوى : الإعانة على إقامة حفلة لعيد الكريسماس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في منشأْْة طبية وقامت هيئة التمريض بها(وهم أساسا من أتباع الديانة المسيحية) بتوجيه خطابات تدعونا للتبرع لتنظيم حفله لعيد الكريسماس وبالطبع لحضور الحفلة إذا رغبنا فهل يجوز فعل ذلك أو التبرع فقط وعدم الحضور على اعتبار أنهم فقراء وربما لا تكفي مواردهم لتمويل الحفلة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم الاحتفال بالعيد المذكور ولا حضور من يحتفلون به لأن ذلك من التشبه بهؤلاء الكفار وتكثير سوادهم وإقرارهم على ما هم عليه من كفر وضلال، كما لا تجوز الإعانة عليه بأي وسيلة كانت سواء كانت عن طريق التبرع بالمال أو غيره؛ لأن هذا من التعاون علي المعصية وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

ومن المعلوم أن المسلم سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني: صحيح.  

وعليه فلا يجوز لك الاحتفال بهذا العيد ولا حضور من يحتفلون به ولا التبرع للإعانة على ذلك.

وللفائدة راجع الفتوى رقم : 4589،  والفتوى رقم : 57547 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني