عنوان الفتوى : يجوز طلب الطلاق من الزوج المتمادي في الكذب وإهمال الصلاة
زوجي يكثر من الكذب في صغير الأمور وكبيرها إلى درجة أني أصبحت قليلا ما أثق به وكثيرة الشك فيه بالإضافة إلى أنه متهاون في صلاته ولا يقر بصلاة النوافل ولا حتى الفجر والشفع والوتر أكثرت من نصحي له لكن بدون جدوى ويبدو أنه لا يرى في المسألة مشكلة فهل يجوز لي تركه وأنا ليس لي منه أولاد بعد. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التهاون في الصلاة والكذب من الذنوب الكبيرة التي تدل على ضعف دين مرتكبها ، فالمقترف لهذه المعاصي المصر عليها يجب نصحه وتخويفه من الله سبحانه، وبيان حكم الشرع له في هذه الأمور .
وأما جواز الكذب على الزوجة فليس على إطلاقه بل له ضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 64846
ولذا نقول للزوجة: إذا كان الزوج يقبل النصيحة، وعنده استعداد للالتزام بالصلاة والتخلي عن الكذب ، فامنحيه فرصة وساعديه على ذلك، وإن وجدت منه إصراراً على التمادي على ما هو عليه، فلك أن تسعي في الحصول على الطلاق منه قبل أن يكون لك منه أبناء، ولا إثم عليك في طلب الطلاق ما دام الدافع إلى ذلك هو ما ذكر.
قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله . فالمرأة في ذلك كالزوج. فتتخلص منه بالخلع ونحوه انتهى.
والله أعلم.